• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال كون البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد وانما محصور استيرادها بالدولة ومما يجوز فك الحجز عنها فإن للمحكمة الجمركية بوصفها محكمة أمور

للمحكمة الجمركية، بوصفها جهة مختصة بالأمور المستعجلة، أن تأمر بفك حجز البضاعة غير الممنوعة في الاستيراد والقابلة لفك الحجز عنها وتسليمها لصاحبها مقابل كفالة تعادل قيمتها، وذلك قبل البت في أساس النزاع.

نص الاجتهاد

في حال كون البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد وانما محصور استيرادها بالدولة ومما يجوز فك الحجز عنها فإن للمحكمة الجمركية بوصفها محكمة أمور مستعجلة وقبل الفصل في الدعوى أصدار قرار مستعجل بفك الحجز عن البضاعة وتسليمها لصاحبها لقاء كفالة معادلة لقيمتها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على طلب فك احتباس السيارة والاغنام موضوع الدعوى بحق أو بكفالة.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف ورفع الكفالة النقدية أو المصرفية المقررة لفك الحجز عن السيارة إلى مائة الف ليرة سورية وفك احتباس الاغنام وتسليمها إلى صاحبها بصفته شخص ثالث لحين البت بدعوى الاساس لقاء كفالة نقدية أو مصرفية قدرها.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.وحيث انه في حال كون البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد ومما يجوز فك الحجز عنها فان للمحكمة الجمركية قبل الفصل في دعوى الاساس وبوصفها محكمة أمور مستعجلة اصدار قرار مستعجل يقضي بفك احتباس الاموال المحجوزة ونزعها من تحت يد الجمارك وتسليمها لصاحبها لقاء كفالة معادلة لقيمة البضاعة.وحيث يبدو ان البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد ومما يجوز فك الحجز عنها وان الكفالة النقدية أو المصرفية المقررة من قبل المحكمة مصدرة الحكم لفك الحجز عنها معادلة لقيمة البضاعة.وحيث ان المطعون ضده قد حكم له في الاستئناف وفق طلباته.وحيث انه بامكانه اثارة موضوع التسوية مع الجمارك في دعوى الاساس.وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي حكمت باعادة التأمين إلى مسلفه واذا هي انتهت إلى ما انتهت إليه. وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.