إذا ارتكب الحدث فعلاً مجرّماً فلا تُفرض عليه الغرامة، وإنما تُطبّق بحقه التدابير الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحداث.
لا يجوز فرض الغرامات بحق الأحداث عندما يرتكبون فعلا يعاقب عليه القانون وانما تفرض بحقهم التدابير المبنية في المادة 4 من قانون الأحداث