• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض الغرامات بحق الأحداث عندما يرتكبون فعلا يعاقب عليه القانون وانما تفرض بحقهم التدابير المبنية في المادة 4 من قانون الأحداث

إذا ارتكب الحدث فعلاً مجرّماً فلا تُفرض عليه الغرامة، وإنما تُطبّق بحقه التدابير الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحداث.

نص الاجتهاد

لا يجوز فرض الغرامات بحق الأحداث عندما يرتكبون فعلا يعاقب عليه القانون وانما تفرض بحقهم التدابير المبنية في المادة 4 من قانون الأحداث