يشترط لصحة التسليم أو التصرّف في المضبوطات أن يكون المستلم كامل الأهلية؛ فإذا كان المستلم حدثاً لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة، بطل الإجراء الواقع بحقه.
اذا سلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج الى حدث بصفته شخصا ثالثا فأن هذا الضبط باطل لعدم توفر الأهلية بالحدث