• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج الى حدث بصفته شخصا ثالثا فأن هذا الضبط باطل لعدم توفر الأهلية بالحدث

يشترط لصحة التسليم أو التصرّف في المضبوطات أن يكون المستلم كامل الأهلية؛ فإذا كان المستلم حدثاً لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة، بطل الإجراء الواقع بحقه.

نص الاجتهاد

اذا سلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج الى حدث بصفته شخصا ثالثا فأن هذا الضبط باطل لعدم توفر الأهلية بالحدث