إثبات الزنا مقصور على الأدلة التي نصّ عليها القانون صراحةً، ولا يجوز الاستناد إلى غيرها لإقامة المسؤولية الجزائية.
لا يجوز إثبات فعل الزنا إلا بالأدلة التي رسمها القانون، كما هو ظاهر في الفقرة 3 من المادة 473 عقوبات عام.