• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات فعل الزنا إلا بالأدلة التي رسمها القانون، كما هو ظاهر في الفقرة 3 من المادة 473 عقوبات عام

إثبات الزنا مقصور على الأدلة التي نصّ عليها القانون صراحةً، ولا يجوز الاستناد إلى غيرها لإقامة المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات فعل الزنا إلا بالأدلة التي رسمها القانون، كما هو ظاهر في الفقرة 3 من المادة 473 عقوبات عام.