يبقى الطريق أو الشارع أو الممر المنشأ داخل الملك الخاص على صفته كملكية خاصة، ولا ينشأ للغير حق عيني أو عام بالاستعمال بمجرد التسامح؛ إذ لا يزول الحق إلا بتنازل المالك عنه صراحةً أو بما يفيد ذلك دلالةً.
أن الطرق والشوارع والممرات التي ينشئها الأفراد في أملاكهم الخاصة تبقى ملكا خاصا لهم ولو تسامح المالكون وأذنوا للجمهور باستعمالها لأن التسامح لا ينشئ حقا ما لم يتنازل المالكون عن حقهم صراحة أو دلالة