• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطرق والممرات المنشأة في الملك الخاص تبقى على ملك أصحابها ولا يزيل التسامح مع الجمهور في استعمالها هذه الصفة

يبقى الطريق أو الشارع أو الممر المنشأ داخل الملك الخاص على صفته كملكية خاصة، ولا ينشأ للغير حق عيني أو عام بالاستعمال بمجرد التسامح؛ إذ لا يزول الحق إلا بتنازل المالك عنه صراحةً أو بما يفيد ذلك دلالةً.

نص الاجتهاد

أن الطرق والشوارع والممرات التي ينشئها الأفراد في أملاكهم الخاصة تبقى ملكا خاصا لهم ولو تسامح المالكون وأذنوا للجمهور باستعمالها لأن التسامح لا ينشئ حقا ما لم يتنازل المالكون عن حقهم صراحة أو دلالة