وجوب أن تتضمن بطاقة المطالبة بالأجور بياناً واضحاً للمدة المطالب عنها، لأن إغفال هذه المدة يوقع الجهالة في الطلب ويؤدي إلى بطلانه لعدم إنتاجه آثاره القانونية.
ان عدم بيان المدة المطالب بالأجور عنها في البطاقة البريدية يورث هذه المطالبة جهالة تجعلها غير منتجة لمفاعيلها القانونية وبالتالي بطلانها