• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة مدة الأجور المطالب بها في البطاقة البريدية تبطل المطالبة لعدم إنتاجها آثارها القانونية

وجوب أن تتضمن بطاقة المطالبة بالأجور بياناً واضحاً للمدة المطالب عنها، لأن إغفال هذه المدة يوقع الجهالة في الطلب ويؤدي إلى بطلانه لعدم إنتاجه آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

ان عدم بيان المدة المطالب بالأجور عنها في البطاقة البريدية يورث هذه المطالبة جهالة تجعلها غير منتجة لمفاعيلها القانونية وبالتالي بطلانها