إذا تم إنذار العامل بالتسريح أو فصله من العمل بغير الإجراءات القانونية المقررة، جاز له أن يطلب وقف تنفيذ الفصل، شريطة تقديم الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ التسريح أو تاريخ الإنذار.
للعامل الذي ينذر بالتسريح أو يفصل من العمل بغير الطريق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 962/49 أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسريحه او تاريخ انذار صاحب العمل له بذلك