• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة الخيرية للمرفق لا تنفي صفة المؤسسة العامة ولا تحول دون اعتبار الطبيب المستخدم عاملاً خاضعاً لأحكام قانون العمل

العبرة في تحديد خضوع العامل لأحكام قانون العمل بطبيعة العلاقة الوظيفية والتعاقدية مع الجهة المستخدمة، لا بالصفة الخيرية للمرفق؛ فإذا بقيت الجهة مؤسسة عامة وتعاقدت مع شخص ليعمل لديها تحت إشرافها ومسؤوليتها، خضع ذلك الشخص لأحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

إن اتسام خدمات مستوصف (تابع لإدارة الأوقاف الإسلامية) بالصفة الخيرية لا يؤثر على اعتبار الطبيب الذي تعاقد معه على إن يكون مسؤولا اتجاهه عن كافة الشؤون المتعلقة بعمله عاملا المناقشة: ان اتسام خدمات المستوصف الذي احدثته إدارة الأوقاف الإسلامية بالصفة الخيرية والذي يعمل فيه المدعي لايؤثر على صفة إدارة الأوقاف التي تبقى مؤسسة عامة تخضه في علاقاتها مع مستخدميها غير الموظفين لاحكام المادة 237 من قانون العمل .