إذا ورد نص خاص لاحق ينظم قابلية الطعن في مسائل الحجز، وجب تطبيقه وتقديمه على النص العام الذي يمنع مراجعة أحكام استئناف القرارات المستعجلة.
وأن كانت المادة 227 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن حكم المحكمة الناظرة في استئناف قرار قاضي الأمور المستعجلة يصدر غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة الا أن هذا النص العام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 322 اللاحقة وعلى ذلك فأنه يعمل بالنص الخاص المتعلق بالحجز من دون النص العام المتعلق بالأمور المستعجلة الأخرى