النزاع المتعلق بنظامية الاستيراد من عدمه يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، لأنه يتضمن بحثاً في الواقع والقانون يختص به قاضي الموضوع.
أن الخلاف الذي يدور حول نظامية الاستيراد من عدمه هو من مسائل الواقع والقانون تفصل بها محكمة الموضوع ويخرج أمر النظر فيها عن صلاحية محكمة الأمور المستعجلة