• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف في نظامية الاستيراد من مسائل الواقع والقانون التي تختص بها محكمة الموضوع دون القضاء المستعجل

النزاع المتعلق بنظامية الاستيراد من عدمه يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، لأنه يتضمن بحثاً في الواقع والقانون يختص به قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

أن الخلاف الذي يدور حول نظامية الاستيراد من عدمه هو من مسائل الواقع والقانون تفصل بها محكمة الموضوع ويخرج أمر النظر فيها عن صلاحية محكمة الأمور المستعجلة