• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من صحة التمثيل ومن قيام المصلحة قبل قبول الدعوى لأنهما من النظام العام

صحة التمثيل وقيام المصلحة شرطان جوهريان لقبول الدعوى، وعلى المحكمة التحقق منهما من تلقاء نفسها لكونهما من النظام العام، ويترتب على الإخلال بذلك بطلان السير في الدعوى ونقض الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل ومن قيام المصلحة لأن كلاً منهما من قواعد النظام العام وعلى ذلك الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن اعتراف الغير يجب أن يقام بمواجهة جميع أطراف الحكم المعترض عليه. 2 – ليس للمطعون ضدها مصلحة في الدعوى. 3 – إن وكالة المطعون ضدها عن اخوتها لا تخولها توكيل محام عنهم. 4 – إن الحكم الطعين لم يرد على الدفوع المثارة. 5 – لقد حكمت المحكمة للمدعو سليمان بحقه من الإرث دون ادعاء. 6 – لم يعلل القاضي لقناعته بالبينة. 7 – لم يبين الجد الجامع بين المورث والعصبة. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها وطفة أصالة ووكالة عن بقية المطعون ضدهم قد استدعت إبطال قرار حصر ارث المتوفي حسن ابراهيم. وكانت المطعون ضدها وطفة بموجب وكالتها عن كل من أحمد وميهوب وشحادة قد تقدمت بالدعوى وحضرت الجلسة الأولى بتاريخ 20/9/1981 وأما بالجلسة الثالثة فقد حضر الأستاذ. وكيلاً عن المدعيين وطفة وميهوب بموجب سند توكيل منظم من قبلها مباشرة وبالصفة الشخصية وكانت المحكمة قد اعتبرت سند التوكيل صالحاً لجعل المحامي الأستاذ. وكيلاً عن جميع المدعين وكان هذا الاعتبار في غير محله لأن المطعون ضدها. لم تشر في سند التوكيل إلى صفتها كوكيلة عن سائر المدعين وكان ن المسلم به أنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومعتبرة وهذا ما كرسته الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات. وكانت المطعون ضدها. لا مصلحة لها بالادعاء بصفتها الشخصية ذلك لأنها من أصحاب الفروض وهي تستحق الربع لأن زوجها المورث ليس له فرع وارث وهي في هذه الحال مستحق نصيبها الارثي دون أن تتأثر بعدد العصبة الوارثين واحداً كانوا، أم أكثر وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل ومن قيام المصلحة لأن كلاً منهما من قواعد النظام العام كما هو الاجتهاد وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل ما جاء في السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن في محله القانوني ويرد على الحكم الطعين الذي صدر سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض ويبقى للطاعن إثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى. لذلك، تقرر بالاتفاق: قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.