لا تملك إدارة الجمارك إيقاع الحجز الاحتياطي إلا على البضاعة المخالفة، أما البضاعة النظامية فلا يجوز حجزها، وإذا حُجزت خطأً وجب فك الحجز عنها مباشرة دون كفالة.
أن قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 أعطى في المادة 196 منه لا دارة الجمارك حق الحجز الاحتياطي على البضاعة المخالفة فاذا وقع الحجز على بضاعة نظامية يتم فك الحك عنها دون كفالة تأسيسا على عدم أحقية ادارة الجمارك بإيقاع حجز على بضاعة غير مخالفة