• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قرر أي من قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام أن الجرم غير معاقب عليه في قانون العقوبات الاقتصادي حتى اذا ما قررت عدم الاختصاص أحالتها

العبرة في الاختصاص والإحالة بوصف الفعل وما إذا كان معاقباً عليه في قانون العقوبات الاقتصادي؛ فإذا انتفت العقوبة الاقتصادية وكان الفعل جنحة عادية، تعيّن إحالته إلى المحكمة المختصة مباشرة.

نص الاجتهاد

اذا قرر أي من قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام أن الجرم غير معاقب عليه في قانون العقوبات الاقتصادي حتى اذا ما قررت عدم الاختصاص أحالتها الى المحكمة المختصة مباشرة اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة العادية