التقصير في استكمال إجراءات تنظيم وتسجيل عقد العمل البحري لا يترتب عليه زوال صفة الملاح، ولا يحول دون تطبيق القواعد القانونية الناظمة لعقد الاستخدام البحري، ولا يمنع إثباته بوسائل الإثبات المقررة.
تقاعس أصحاب السفينة عن إتمام مراسيم تنظيم عقد العمل البحري لا يفقد الملاح صفته المناقشة: ان تقاعس أصحاب السفينة او مجهزيها عن إتمام المراسيم المنصوص عليها في المادتين 129و130 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بكيفية تنظيم عقد الاستخدام البحري وتسجيله لايفقد الملاح صفته هذه ولايؤدي الى تعطيل احكام القانون ولاسيما الفقرة من المادة 129 المار ذكرها قد اجازت اثبات عقود الاستخدام البحري غير المدونة بسائر طرق الاثبات .