الإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة ليس حقاً تلقائياً بمجرد تحقق المدة، وإنما يتوقف على ثبوت الصلاح الفعلي للمحكوم عليه، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
أن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الافراج عن المحكوم عليه حتما انما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلا وتقدير هذه الناحية من حياة الشجين مسألة واقع لا مسألة قانون