عند الطعن بقرار ردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد، يقتصر نطاق التدقيق أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه ذاته، ولا يمتد إلى القرارات السابقة المرتبطة بحكم صار قطعيّاً.
إذا ردت محكمة الاستئناف استدعاء الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وطعن المستأنف بهذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الجرجة القطعية ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات