لا يستحق الشريك-المستأجر تعويضاً عن المأجور إذا ثبتت عودته إليه، لأن التعويض المقرر قانوناً يفترض تعذر العودة إلى المأجور.
اذا كانت العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة شراكة من جهة لإشادة بناء وعلاقة ايجارية وكان أحد أطرافها قد عاد الى المأجور فلا يحق له المطالبة بتعويض لان التعويض قد نص عليه قانون الايجارات في حال تعذر عودة المستأجر الى المأجور