• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مصلح التلفزيونات غير ملزم بالتقصي عنها والتأكد من خلوها من المخالفات الجمركية وحال ثبوت ان التلفزيونات مودعة عنده بقصد التصليح

إذا كانت التلفزيونات مودعة لدى المصلح بقصد التصليح، فإنه لا يُلزم قانوناً بالتقصي عن مخالفتها الجمركية، ولا يُسأل عنها ما لم يثبت اشتراكه أو علمه أو قيام سبب قانوني آخر للمساءلة.

نص الاجتهاد

ان مصلح التلفزيونات غير ملزم بالتقصي عنها والتأكد من خلوها من المخالفات الجمركية وحال ثبوت ان التلفزيونات مودعة عنده بقصد التصليح يكون غير مسؤول عن المخالفة في حال تحققها