الأصل عدم إعادة الخبرة متى كانت الخبرة الأولى واضحة وسليمة ومبنية على أصولها، ولا تُستبدل أو تُكرر إلا لوجود غموض أو عيب جوهري فيها.
لا يجوز إجراء خبرة جديدة ما لم يكن هناك غموضا أو عيوبا بالخبرة الأولى