• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة الخبرة ما لم تكن الخبرة الأولى مشوبة بغموض أو عيب

الأصل عدم إعادة الخبرة متى كانت الخبرة الأولى واضحة وسليمة ومبنية على أصولها، ولا تُستبدل أو تُكرر إلا لوجود غموض أو عيب جوهري فيها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إجراء خبرة جديدة ما لم يكن هناك غموضا أو عيوبا بالخبرة الأولى