• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر الحكم غيابيا وبلغ بالواسطة فإن البحث في التقادم ينصب على تقادم الدعوى العامة لا على تقادم العقوبة

عند صدور الحكم غيابياً وتبليغه بالواسطة، لا يُصار إلى بحث تقادم العقوبة، بل ينحصر النظر في تقادم الدعوى العامة باعتبارها الأساس القانوني الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

إذا صدر الحكم غيابيا وبلغ بالواسطة فإن البحث في التقادم ينصب على تقادم الدعوى العامة لا على تقادم العقوبة