عند صدور الحكم غيابياً وتبليغه بالواسطة، لا يُصار إلى بحث تقادم العقوبة، بل ينحصر النظر في تقادم الدعوى العامة باعتبارها الأساس القانوني الواجب التطبيق.
إذا صدر الحكم غيابيا وبلغ بالواسطة فإن البحث في التقادم ينصب على تقادم الدعوى العامة لا على تقادم العقوبة