سقوط الدعوى العامة في الجنحة يتحقق بانقضاء ثلاث سنوات دون ملاحقة، أو بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة.
أن الدعوى العامة تسقط في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال هذه المدة أو بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة