• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الدعوى العامة تسقط في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال هذه المدة أو بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة

سقوط الدعوى العامة في الجنحة يتحقق بانقضاء ثلاث سنوات دون ملاحقة، أو بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة.

نص الاجتهاد

أن الدعوى العامة تسقط في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال هذه المدة أو بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة