• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المحامي لواجباته النقابية لا تمس حقوقه الناشئة عن عقد الاستخدام

المخالفة المسلكية أو النقابية التي يرتكبها المحامي خارج نطاق عقد الاستخدام لا تؤثر بذاتها في الحقوق التي يقررها له هذا العقد.

نص الاجتهاد

إقدام المحام على التدريس دون موافقة النقابة لا يؤثر على حقه المنبثق من عقد الاستخدام. المناقشة: إن إقدام المحامي المسجل بنقابة المحامين على تعاطي مهنة التدريس أمر يتعلق بواجباته المسلكية قبل نقابة المحامين ولا يؤثر على الحقوق المنبثقة عن عقد الاستخدام.