المخالفة المسلكية أو النقابية التي يرتكبها المحامي خارج نطاق عقد الاستخدام لا تؤثر بذاتها في الحقوق التي يقررها له هذا العقد.
إقدام المحام على التدريس دون موافقة النقابة لا يؤثر على حقه المنبثق من عقد الاستخدام. المناقشة: إن إقدام المحامي المسجل بنقابة المحامين على تعاطي مهنة التدريس أمر يتعلق بواجباته المسلكية قبل نقابة المحامين ولا يؤثر على الحقوق المنبثقة عن عقد الاستخدام.