• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن انقضاء ثلاث سنوات على اقامة الدعوى العامة التي أجريت فيها التحقيقات بدون صدور حكم موجب لسقوط الدعوى العامة بالتقادم

سقوط الدعوى العامة بالتقادم متى انقضت ثلاث سنوات على إقامتها بعد إجراء التحقيقات فيها دون صدور حكم.

نص الاجتهاد

أن انقضاء ثلاث سنوات على اقامة الدعوى العامة التي أجريت فيها التحقيقات بدون صدور حكم موجب لسقوط الدعوى العامة بالتقادم