سقوط الدعوى العامة بالتقادم متى انقضت ثلاث سنوات على إقامتها بعد إجراء التحقيقات فيها دون صدور حكم.
أن انقضاء ثلاث سنوات على اقامة الدعوى العامة التي أجريت فيها التحقيقات بدون صدور حكم موجب لسقوط الدعوى العامة بالتقادم