السمسار يقتصر دوره على الوساطة بين راغبي التعاقد حتى يلتقي الطرفان نتيجة سعيه، ثم يتولى المتعاقدان مناقشة الشروط وإبرام العقد بأنفسهما؛ فلا يكون السمسار طرفاً في العقد ولا تنشأ له حقوق أو التزامات ناشئة عنه.
السمسرة عقد يتعهد السمسار بمقتضاه الى شخص آخر بالبحث له عن متعاقد بشأن صفقة معينة وتقتصر مهمته على الوساطة بين شخصين يريدان التعاقد الى ان يتصل طرفا العقد نتيجة لتدخله وسعيه ويبقى من شأن الطرفين المتعاقدين مناقشة شروط العقد وابرامه دون ان يكون السمسار طرفا فيه ويختلف مركز السمسار عن مركز الوكيل بالعمولة لأن الأخير يوقع على العقد باسمه فيعتبر طرفا فيه على أن ينقل نتيجة العقد الى موكله بينما لا يوقع السمسار على العقد ولا يعتبر طرفا فيه ولا شأن له بالحقوق أو الالتزامات التي تتولد عنه