إذا باع المتخصص له شقةً مخصصةً له لدى الجمعية قبل إبراء ذمته، فإن البيع لا يكون باطلاً بين العاقدين، وإنما يمتنع تسجيل الحق العيني باسم المشتري إلا بعد تسديد كامل المستحقات للجمعية.
المرسوم رقم 45 لعام 1980 منع بيع الشقة من المتخصص له لدى الجمعية إلى الغير إلا بعد إبراء ذمته لديها.اذا اجرى العضو بيعا للشقة المتخصص بها خارج السجل العقاري المؤقت وقبل براءة ذمته تجاه الجمالمرسوم رقم 45 لعام 1980 منع بيع الشقة من المتخصص له لدى الجمعية إلى الغير إلا بعد إبراء ذمته لديها.عية فإن ذلك لا يبطل العقد ما بين العضو والطرف الاخر الشاري وانما لا يجوز التسجيل لاسم الشاري الا بعد تسديد كامل القيمة الى الجمعية أي أن العقد ثابت بين طرفيه وهو لا يخالف النظام العام