العبرة في دعوى المتابعة هي توافر شرعية المسكن المعدّ للزوجة، أما ادعاء الطرد أو إثباته فلا يدخل في نطاقها ولا يترتب عليه أثر مؤثر في الفصل فيها.
لا مجال ولا مسوغ لبحث موضوع الطرد واثباته في دعوى المتابعة لأنه لا يقدم ولا يؤخر وكل ما تقوم عليه ذلك الدعوى هو التحقق من شرعية المسكن. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – لم ترد المحكمة على دفع الطاعنة بأن زوجها قد طردها.2 – إن شقيق المطعون ضده وابن عمه يسكن في الدار التي جرى عليها الكشف وقد أهملت المحكمة طلب الطاعنة باثبات ذلك.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم على زوجته الطاعنة بمتابعته إلى المسكن المعد. وكانت المحكمة قد أجرت الكشف على المسكن بتاريخ 19/3/1983 إلا أن الطاعنة ذكرت في لائحتها المؤرخة 18/5/1983 أن المسكن يقيم فيه شقيق الزوج وابن عمه وهما ليسا من المحارم أو سمت بينة لإثبات ذلك. وكانت المحكمة قد قضت في حكمها الطعين بإلزام الطاعنة بالمتابعة إذ المسكن الذي جرى عليه الكشف بعد تسليمه إليها خالياً من الأقرباء الذين ذكرتهم ومستقلاً بالزوجة الطاعنة فقط. وكان ما انتهت إليه المحكمة في محله القانوني ولا ضير عليها إن هي أهملت البينة التي طلبتها الطاعنة ما دامت الغاية المرجوة منها قد تحققت نتيجة الحكم. وكان لا مسوغ لبحث موضوع الطرد واثباته في دعوى المتابعة لأنه لا يقدم ولا يؤخر وكل ما تقوم عليه ذلك الدعوى هو التحقق من شرعية المسكن. وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن في غير محله القانوني ولا يرد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.