إذا انتقلت الحيازة إلى شخص بطريق الإرث بصفتيها المادية والمعنوية، جاز له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه الحيازة غصباً، ولو كان هذا الأخير حسن النية.
لمن انتقلت اليه الحيازة بصفاتها المادية والمعنوية ارثا ان يرفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشقة غصبا ولو كان هذا الاخير حسن النية