• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال الحيازة بالإرث يخول الوريث رفع دعوى استردادها ولو كانت بيد حسن النية

إذا انتقلت الحيازة إلى شخص بطريق الإرث بصفتيها المادية والمعنوية، جاز له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه الحيازة غصباً، ولو كان هذا الأخير حسن النية.

نص الاجتهاد

لمن انتقلت اليه الحيازة بصفاتها المادية والمعنوية ارثا ان يرفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشقة غصبا ولو كان هذا الاخير حسن النية