يشترط لصحة التخلية المستندة إلى عقد الإيجار أن يكون المؤجر مالكاً للمأجور على وجه الاستقلال وقت عقد الإيجار؛ فإذا انتفت هذه الصفة انعدمت التخلية المحكمة.
اذا عقدت الاجارة مع المستأجر في فترة لم يكن المؤجر مالك اعلى وجه الاستقلال للمأجور انعدمت التخلية