النص الخاص بالإعفاء في قانون الأحداث يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فينحصر أثره بالحدث دون سواه، ولا يجوز التوسع في تطبيقه على غير المخاطَب به.
ان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 52 من قانون الاحداث قاصر على الأحداث فقط كما هو اجتهاد المحكمة المستقر