• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 52 من قانون الاحداث قاصر على الأحداث فقط كما هو اجتهاد المحكمة المستقر

النص الخاص بالإعفاء في قانون الأحداث يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فينحصر أثره بالحدث دون سواه، ولا يجوز التوسع في تطبيقه على غير المخاطَب به.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 52 من قانون الاحداث قاصر على الأحداث فقط كما هو اجتهاد المحكمة المستقر