اذا حضر الشاكي وسمي شهوده ثم تغيب عن الحضور فإن ذلك لا يعني أنه أسقط حقه
حضور الشاكي في مرحلة من مراحل الدعوى وتسميته شهوده ثم تغيبه بعد ذلك لا يترتب عليه افتراض إسقاط الحق أو التنازل عنه ما لم يوجد دليل قانوني واضح على ذلك.
نص الاجتهاد
اذا حضر الشاكي وسمي شهوده ثم تغيب عن الحضور فإن ذلك لا يعني أنه أسقط حقه