• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قضت المحكمة بتغرفم الولي فعليها ان تحكم عليه بالرسم الجزائي وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية لان الاعفاء المنصوص عنه بالمادة

الإعفاء من الرسم الجزائي المنصوص عليه في قانون الأحداث لا يستفيد منه إلا الحدث، أما الولي المحكوم بالغرامة فيلزم بالرسم الجزائي وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

نص الاجتهاد

اذا قضت المحكمة بتغرفم الولي فعليها ان تحكم عليه بالرسم الجزائي وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية لان الاعفاء المنصوص عنه بالمادة 52 من قانون الاحداث تقتصر على الاحداث فقط .