الإعفاء من الرسم الجزائي المنصوص عليه في قانون الأحداث لا يستفيد منه إلا الحدث، أما الولي المحكوم بالغرامة فيلزم بالرسم الجزائي وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
اذا قضت المحكمة بتغرفم الولي فعليها ان تحكم عليه بالرسم الجزائي وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية لان الاعفاء المنصوص عنه بالمادة 52 من قانون الاحداث تقتصر على الاحداث فقط .