إذا كان الشخص مقيماً في بلاد العدوّ وتعذّر تحديد محلّ إقامته، اعتُبر مجهول محلّ الإقامة ويُبلَّغ وفق القواعد الخاصة بذلك، ولا يُشترط تبليغه تبليغاً عادياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الاقامة. إلى النيابة العامة في حلب اشارة لحوالتكم المؤرخة في 6 / 8 / 1956 رقم 9229 المسطرة على كتاب القاضي الشرعي في حلب المؤرخ في 2 / 8 / 1956 رقم 1859 / ص . إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الاقامة لعدم امكان تعيين محل اقامتهم، ويبلغون وفق أحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات، فنرى السير في دعاوى الأشخاص المنوه عنهم في كتاب القاضي الشرعي على هذا المنزال. (كتاب تاريخ 29 / 8 / 1956) وزير العدل