• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعلّق الأمر بتخمين بدل إيجار عقار شائع لادعاء الغبن في الأجرة، فإن هذا الإجراء يُعد من أعمال الإدارة

إذا تعلّق الأمر بتخمين بدل إيجار عقار شائع لادعاء الغبن في الأجرة، فإن هذا الإجراء يُعد من أعمال الإدارة، ويكفي عدم اعتراض باقي الشركاء لاعتبار المباشر وكيلاً عنهم، فيصح أن يقيم الدعوى باسم نفسه وباسمهم جميعاً.

نص الاجتهاد

المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الاجرة يعتبر من أعمال الادارة التي اذا أداها أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء اعتبر وكيلا عنهم وبالتالي يكون من حقه مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي الشركاء المناقشة: لما كان تبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم الزام الطاعنة بتسليم ابنته اليه لتجاوزها سن الحضانة. وكانت الطاعنة على لسان وكيلها قد دفعت بعدم اختصاص المحكمة المكاني في أولجلسة وقبل أي دفع بالأساس إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع وأعلنت اختصاصها المكاني في رؤية الدعوى استناداً للمادة 90 أصول مدنية التي استثنت مسائل الحضانة من الاختصاص لموطن المدعى عليه وجعلت الاختصاص لموطن الطرفين. ثم حكمت بالدعوى. وكان ما تولت إليه المحكمة في غير محله القانوني ذلك لأن الاجتهاد قد استقر على أن دعوى الأب الذي يطلب ضم ولده إليه لتجاوز سن الحضانة إنما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي الواردة في المادة 81 من قانون أصول المحاكمات (نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 183 قرار تاريخ 19 / 5 / 1984 سجلات محكمة – قرار مماثل رقم 251 / 229 لعام 1984).وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله وينال منه ما جاء في أسباب الطعن ويتعين معه نقض هذا الحكم.