• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تصديق تقرير الحكمين ما لم يثبت أنهما وقفا على أسباب النزاع واستمعا إلى أقوال الزوجين

تقرير الحكمين لا يكون صالحاً للاعتداد به ما لم يثبت أنهما اطلعا على أسباب النزاع واستمعا إلى أقوال الزوجين؛ فإذا خلا التقرير من ذلك بطل ما بُني عليه من تصديق.

نص الاجتهاد

اذا جاء تقرير الحكمين خلوا من الاشارة الى وقوف الحكمين على أسباب النزاع واستمعهما الى أقوال الزوجين فإن ذلك يجعل التبرير فاقدا ركنا أساسيا من أركانه والحكم بتصديق تقرير الحكمين يكون مبنيا على اجراءات مشوبة بالبطلان