تقرير الحكمين لا يكون صالحاً للاعتداد به ما لم يثبت أنهما اطلعا على أسباب النزاع واستمعا إلى أقوال الزوجين؛ فإذا خلا التقرير من ذلك بطل ما بُني عليه من تصديق.
اذا جاء تقرير الحكمين خلوا من الاشارة الى وقوف الحكمين على أسباب النزاع واستمعهما الى أقوال الزوجين فإن ذلك يجعل التبرير فاقدا ركنا أساسيا من أركانه والحكم بتصديق تقرير الحكمين يكون مبنيا على اجراءات مشوبة بالبطلان