إذا طلب الأب ضم ولده إليه بعد تجاوز سن الحضانة فإن الدعوى تُكيّف على أنها دعوى ولاية، وتنعقد لها قواعد الاختصاص المحلي الخاصة بها، ويجب على المحكمة بحث الدفع بعدم الاختصاص المحلي متى أُثير.
إن الاجتهاد استقر على أن دعوى الأب الذي يطلب ضم ولده إليه لتجاوزه سن الحضانة انما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم باستلام ابنته رويدة لتجاوزها سن الحضانة.وكان مما لا جدال فيه أن الطاعنين من المقيمين في مدينة حلب.وكان الاجتهاد قد استقر على أن دعوى الأب الذي يطلب ضم ولده إليه لتجاوزه سن الحضانة انما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي الواردة بالمادة 81 من قانون أصول المحاكمات وكان وكيل الجهة الطاعنة قد دفع بعدم الاختصاص المحلي إلا أن المحكمة لم تناقش دفعه هذا مع أنه حري بالمناقشة.وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين في غير محله وينال منه ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن على أن يبقى للجهة الطاعنة آثاره سائر الأسباب الآخرى بعد نشر الدعوى. لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.