العبرة في قيام الفعل المنافي للحشمة بطبيعة السلوك وكونه ماسّاً بالعفة والكرامة وموقعاً للعار أو الأذى، لا بجنس المجني عليه.
أن الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكرا أو أنثى بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته كملامسة العورة بالآلة التناسلية