• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكرا أو أنثى بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته كملامسة العورة بالآلة التناسلية

العبرة في قيام الفعل المنافي للحشمة بطبيعة السلوك وكونه ماسّاً بالعفة والكرامة وموقعاً للعار أو الأذى، لا بجنس المجني عليه.

نص الاجتهاد

أن الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكرا أو أنثى بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته كملامسة العورة بالآلة التناسلية