حق الاعتراض على الحجز حقٌّ مُقيّد بحالاتٍ محددة حصراً، ولا يجوز قبول الاعتراض خارج هذه الحالات أو القياس عليها أو التوسّع في تفسيرها.
إن المشرع وضع ضوابط وحدود لحق الاعتراض على الحجز لا يجوز تجاوزها، إذ حصر حق المحجوز عليه بصدد تقديم الدعوى الاعتراضية بحالتين أتت على ذكرهما المادة 321 من قانون أصول المحاكمات. وليس للمحكمة التي ورد اختصاصها على خلاف القياس أن توسع اختصاصها بشأن قبول حالات أخرى لم تنص عليها المادة المذكورة.