يُشترط لإصدار قرار الحجز على أموال المدين بطلب الدائن أن تقدَّم أوراق أو أدلة تكفي لترجيح احتمال وجود الدين، ويصدر القرار من قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة.
على الدائن أن يحصل على قرار بحجز أموال مدينة بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة عندما يقدم أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لأثبات ترجيح احتمال وجود الدين