• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحجز التحفظي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة متى ترجحت لدى المحكمة جدية الدين بأوراق أو أدلة كافية

يُشترط لإصدار قرار الحجز على أموال المدين بطلب الدائن أن تقدَّم أوراق أو أدلة تكفي لترجيح احتمال وجود الدين، ويصدر القرار من قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

على الدائن أن يحصل على قرار بحجز أموال مدينة بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة عندما يقدم أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لأثبات ترجيح احتمال وجود الدين