• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الإعدادية من الأعمال التحضيرية التي لا حجية لها ويجوز العدول عنها ولا تقبل الطعن أو مخاصمة القضاة إلا مع الحكم المنهي للخصومة

القرار الإعدادي لا حجية له، ويجوز للقاضي الرجوع عنه قبل تنفيذه، ولا يقبل الطعن فيه استقلالاً إلا تبعاً للحكم النهائي المنهي للخصومة.

نص الاجتهاد

القرارات الاعدادية تعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وغير ملزمة له أن مثل هذه القرارات لا تقبل الطاعن الا مع الحكم المنهي للخصومة فهي من باب أولى لا تقبل مخاصمة القضاة بشأنها