القرار الإعدادي لا حجية له، ويجوز للقاضي الرجوع عنه قبل تنفيذه، ولا يقبل الطعن فيه استقلالاً إلا تبعاً للحكم النهائي المنهي للخصومة.
القرارات الاعدادية تعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وغير ملزمة له أن مثل هذه القرارات لا تقبل الطاعن الا مع الحكم المنهي للخصومة فهي من باب أولى لا تقبل مخاصمة القضاة بشأنها