لا تُقبل دعوى المخاصمة في الحكم القابل للطعن بالطرق العادية إذا كان رفض الطعن الشكلي ناشئاً عن تقديمه خارج المدة القانونية، لأن المخاصمة لا تكون بديلاً عن الطعن العادي ولا تُصحّح تقصير الخصم في استعماله في الميعاد.
ان الأحكام التي تصدر عن القضاء اذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل المخاصمة اذا كان مدعي المخاصمة طعن بالقرار خارج المالية القانونية ورفض شكلا ، لان رفض الطعن ناجم عن فعله هو ، وبالتالي لا يمكن اصلاح الخلل بعد هذه الأعمال بطريق المخاصمة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بحلب برقم اساس 529 قرار 95 تاریخ 28/7/1994 المتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاریخ 22/4/1995 وعلى كافة اوراق القضية و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة :آن قرار وزير الأوقاف انما هو أحد أركان عمليات الاستبدال التي لا تتم بدونها ويعود للوزير ضمن صلاحياته التقديرية اتخاذ القرار دون معقب عليه وذلك ضمن صلاحياته لصيانة اموال الاوقاف واعبائها و املاكها والمحافظة عليها من الاندثار وهو بهذه الصفة انما يمارس صلاحياته بوصفه الحارس على الأوقاف وهذه الإجراءات عقدية وان اكتسب بالظاهر صفة رسمية اذ هدفها تأمين خدمة مرفق خاص بفئة المسلمين وأموالها الوقفية .في القانون والمناقشة القانونية :من الثابت أن القرار الذي أصدرته الهيئة المخاصمة قضى برد استئناف مدعية المخاصمة شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية .وبما ان اصلاح الخلل بالاحكام يكون عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية وهي اوسع مدى من اصلاحها عن طريق مخاصمة القضاة التي اصدروها لان دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد معينة ومحددة ولا يعتد بها للخطأ العادي في تطبيق القانون او تفسيره وعلى هذا فان الأحكام التي تصدر عن القضاة اذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل مخاصمته فيها حتى انه اهمل الخصم حقه في الطعن فيها مما جعلها مبرمة بحقه او طعن فيها خارج المدة القانونية .وعلى هذا فان الأحكام التي تصدر عن القضاء اذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل المخاصمة اذا كان مدعي المخاصمة طعن بالقرار خارج المدة القانونية ورفض شكلا لان رفض الطعن ناجم عن فعله هو و بالتالي لا يمكن اصلاح الخلل بعد هذه الأعمال بطريق المخاصمة ( نقض 749 تاریخ 20/5/1984 ) ويضاف على كل هذا أن المشرع وحماية للقضاء وضع شروطا قاسية لاقامة دعوى المخاصمة أمام من يريد سلوك هذا الطريق ولم يجز اللجوء اليها الا امام من سدت امامه جميع المنافذ لازالة الضرر الواقع عليه بفعل القاضي .وبما أن الدعوى والحالة هذه وقد اهمل مدعي المخاصمة طريق الطعن بالاستئناف غير مقبولة .لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوی موضوعا والفاء وقف التنفيذ . الإعفاء من الرسوم . تضمين الجهة المدعية المصاريف . حفظ الأوراق .