• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة في الأحكام التي ما تزال قابلةً للطعن العادي، سواء أصبحت مبرمة بحق الخصم لعدم استعماله طريق الطعن

لا تُقبل دعوى المخاصمة في الأحكام التي ما تزال قابلةً للطعن العادي، سواء أصبحت مبرمة بحق الخصم لعدم استعماله طريق الطعن، أم رُدّ طعنه شكلاً بسبب يتصل بفعله؛ لأن هذا الطريق الاستثنائي لا يفتح إلا تجاه الأحكام غير القابلة للطعن العادي.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل المخاصمة فيها حتى إذا أهمل الخصم حقه من الطعن فيها مما جعلها تصبح مبرمة بحقه أو طعن فيها ورد طعنه شكلا لأي سبب كان المناقشة: من حيث أنه من الثابت بالأوراق أن قاضي الأمور المستعجلة بحلب قد أصدر قراراً برقم 414/698 تاريخ 19/8/1994 يتضمن باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في النزاع القائم بين الطاعن ناجي والمطعون ضدهم محمد ومحمد وعبد البديع وفؤاد فاستأنف المطعون ضده القرار المستعجل إلا أن محكمة الاستئناف قررت رده شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية فتقدم الطاعن بدعوى مخاصمة إلى محكمة إلى محكمة الاستئناف المدنية بحلب يخاصم فيها قاضي الأمور المستعجلة وبمواجهة خصومه لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وقررت محكمة الاستئناف رد دعوى المخاصمة موضوعاً فطعن المدعي بالمخاصمة بالحكم طالباً نقضه للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية ولا تقبل المخاصمة فيها حتى إذا أهمل الخصم حقه من الطعن فيها مما جعلها مبرمة بحقه أو طعن فيها ورد طعنه شكلاً لأي سبب كان كما لو قدم الطعن بعد المدة القانونية أو بوقائع غير صحيحة أو لم يسدد التأمين المتوجب لأن جميع هذه الأسباب من فعله.(نقض قرار /749 تاريخ 20/5/1984 مسؤولية القاضي المدنية – ) ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد طعن بالقرار المستعجل أمام محكمة الاستئناف ورد طعنه شكلاً.ومن حيث أن القرار المطعون فيه وإن جاء خاطئاً لجهة قبوله الدعوى شكلاً إلا أن انتهاءه إلى ردها موضوعا يحقق سلامة الحكم من حيث النتيجة لا من حيث التعليل ويتوجب رفض الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رفض الطن.