العدول عن القرار الإعدادي قبل تنفيذه لا يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا لأنه غير ملزم للمحكمة ولا حجية له، متى كان ذلك في إطار سلطتها في إدارة الدعوى وتقدير إجراءات الإثبات.
إن القرار الإعدادي يعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له, وإذا رجعت المحكمة عن القرار الاعدادي بإجراء الخبرة فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على مطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة في دمشق رقم 167/266 تاريخ 18/4/1995 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن دعوى المدعية سعاد تقدمت على المطالبة بإخلاء المستأجر المدعي بالمخاصمة من المأجور لعلة تملك شقة سكنية من جمعية شركة الطيران العربية السورية ومن حيث أنه لا خلاف عليه أن المدعية بالإخلاء هي مالكة للشقة موضوع الدعوى فان من حقها طلب إخلائها لعلة التملك ولو كان عقد الإيجار صادر عن غيرها بحسبان أن عقد الإيجار الذي يبرمه غير المالك نيابة أو فضالة يجعل وكأنه صادر عن المالك وكذلك الأمر إذا كان المؤجر هو المالك السابق وانتقلت الملكية لمالك جديد الحقوق الايجارية تنتقل بدورها إليه.ومن حيث أن أسباب المخاصمة تدور جميعها حول عدم صلاحية الشقة التي تملكها المدعي بالمخاصمة من جمعية شركة الطيران العربية السورية لسكنه بسبب مرضه ومرض زوجته وان التقارير الطبية المبرزة وان الخبرة التي أجرتها المحكمة للتأكد من صلاحية الشقة المملوكة لسكن المدعي بالمخاصمة وزوجته لم تجر بصورة حسية على العقار بل جرت الخبرة بالاعتماد على كتاب الجمعية السكنية وان المحكمة قررت إعادة تلك الخبرة وإجرائها على الطبيعة إلا أن الهيئة المخاصمة فصلت بالدعوى دون أن تبرز سبب الرجوع عن إجراءات تلك الخبرة.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القرار الإعدادي يعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له(نقض قرار 75 تاريخ 20/5/1984).ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تتابع تنفيذ القرار الإعدادي بإعادة الخبرة مما يعتبر معه عدولا ضمنيا عن إجرائه ولا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما طالما أنه غير ملزم لها.ومن حيث أنه من المشاهدة الحسية للخبير وتحديد العقار فقد تبين أن المقسم مجهز بمصعد كهربائي مما لا حاجة معه أصلا لإجراء الخبرة على العقار لتحديد صلاحيته للسكن بالاستناد إلى مرض المدعي بالمخاصمة وزوجته إياه.ولما كان القرار المخاصم قد توصل إلى نتيجة سليمة يبعده عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.