كل شخص يتعذّر تعيين محل إقامته فعلياً بسبب وجوده في بلاد العدو يُعدّ مجهول محل الإقامة قانوناً، وتُطبَّق عليه قواعد التبليغ المقررة لمجهول محل الإقامة.
إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الاقامة المناقشة: إلى النيابة العامة في حلباشارة لحوالتكم المؤرخة في 6/8/1956 رقم 9229 المسطرة على كتاب القاضي الشرعي في حلب المؤرخ في 2/8/1956 رقم 1859/ص إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الاقامة لعدم امكان تعيين محل اقامتهم ويبلغون وفق أحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات فنرى السير في دعاوى الأشخاص المنوه عنهم في كتاب القاضي الشرعي على هذا المنزال