• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة رسم الاشتراك الهاتفي الاستئنافي من اختصاص القضاء العادي لانتفاء النص على جهة قضائية أخرى

كل نزاعٍ يدور حول أصل استحقاق رسمٍ مالي أو عدم ترتّبه قانوناً ينعقد اختصاصه للقضاء العادي متى لم يرد نصّ خاص يعيّن جهةً قضائية أخرى للفصل فيه.

نص الاجتهاد

إن النزاع حول عدم أحقية رسم الاشتراك الهاتفي الاستئنافي أساسا وابتداء وعدم ترتبه قانونا إنما يدخل في ولاية القضاء العادي لانتفاء النص على تحديد مرجع أخر للنظر في هذا الوجه من النزاع