كل نزاعٍ يدور حول أصل استحقاق رسمٍ مالي أو عدم ترتّبه قانوناً ينعقد اختصاصه للقضاء العادي متى لم يرد نصّ خاص يعيّن جهةً قضائية أخرى للفصل فيه.
إن النزاع حول عدم أحقية رسم الاشتراك الهاتفي الاستئنافي أساسا وابتداء وعدم ترتبه قانونا إنما يدخل في ولاية القضاء العادي لانتفاء النص على تحديد مرجع أخر للنظر في هذا الوجه من النزاع