• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة الكهرباء إمرار الأسلاك في أملاك الغير أو إسنادها إلى الجدران القائمة إلا بعد إعلان المنفعة العامة من الجهة المختصة

يشترط لثبوت حق مؤسسة الكهرباء في إمرار الأسلاك في أملاك الغير وإلصاقها بالجدران القائمة أن يكون قد صدر إعلان نفع عام من الجهة المختصة يجيز الاستفادة من هذا الحق.

نص الاجتهاد

إن حق مؤسسة الكهرباء في إمرار إسلاك الكهرباء في أملاك الغير والصاقها بالجدران القائمة رهن بأن يتم إعلان التفع العام للاستفادة من هذا الحق من الجهة المختصة