يشترط لثبوت حق مؤسسة الكهرباء في إمرار الأسلاك في أملاك الغير وإلصاقها بالجدران القائمة أن يكون قد صدر إعلان نفع عام من الجهة المختصة يجيز الاستفادة من هذا الحق.
إن حق مؤسسة الكهرباء في إمرار إسلاك الكهرباء في أملاك الغير والصاقها بالجدران القائمة رهن بأن يتم إعلان التفع العام للاستفادة من هذا الحق من الجهة المختصة