• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدائرة التي يقع الحجز لصالحها تعد الخصم الحقيقي في النزاع المتعلق بالرسوم المستحقة لها

الدائرة التي وقع الحجز لصالحها تعدّ الخصم الحقيقي في النزاع المتعلق بمديونية الرسوم عندما تتولى المالية الحجز بوصفها جهة تنفيذ مخولة قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا أوقعت المالية حجزا على أموال مدين لدائرة من دوائر الدولة لتتمكن تلك الدائرة من تحصيل الرسوم المترتبة لها تأسيسا على أن المالية هي أداة للتنفيذ بموجب ما خولها به القانون في هذا الشأن فإن الدائرة التي وقع الحجز لصالحها هي الخصم الحقيقي في أساس النزاع وفي موضوع المديونية بالرسوم