الدائرة التي وقع الحجز لصالحها تعدّ الخصم الحقيقي في النزاع المتعلق بمديونية الرسوم عندما تتولى المالية الحجز بوصفها جهة تنفيذ مخولة قانوناً.
اذا أوقعت المالية حجزا على أموال مدين لدائرة من دوائر الدولة لتتمكن تلك الدائرة من تحصيل الرسوم المترتبة لها تأسيسا على أن المالية هي أداة للتنفيذ بموجب ما خولها به القانون في هذا الشأن فإن الدائرة التي وقع الحجز لصالحها هي الخصم الحقيقي في أساس النزاع وفي موضوع المديونية بالرسوم