• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة المتعاقدة على استصلاح الأراضي تسأل عن الأضرار التي تلحق بالأملاك الخاصة ولا يمنعها عقد المقاولة من التعويض

الشركة المتعاقدة لتنفيذ أعمال استصلاح الأراضي تبقى مسؤولة مدنياً عن الأضرار التي تلحق بالأملاك الخاصة من جراء أعمالها، لأن حماية الملكية الخاصة تفرض عدم التعرض لها إلا مقابل تعويض عادل، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع على الجهة المتعاقدة معها عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ان كانت الشركة المتعاقدة مع المؤسسة العامة لحوض الفرات تنفذ عمليات استصلاح الاراضي بموجب عقد مقاولة الا انها تكون مسؤولة عن الاضرار التي تلحقها بالأملاك الخاصة لان عملها يؤلف خطأ تجاه مالكي العقارات الخاصة تأسيسا على أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور والقانون لا يجوز التعرض لها بدون تعويض عادل اهم استملاك قانوني على أن يبقى للشركة حق الرجوع على المؤسسة ان كان لذلك مقتضى