• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم بائع السيارة بتسليم الشهادة الجمركية للمشتري لتمكينه من تسجيلها باسمه

إذا باعت الجهة المالكة للسيارة سيارةً، وجب عليها تسليم الشهادة الجمركية العائدة لها، لأن هذه الشهادة تُعد من الأوراق اللازمة للسيارة وتمكين المشتري من تسجيلها باسمه.

نص الاجتهاد

أن مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات بائعة السيارة ملزمة بتسليم الشهادة الجمركية العائدة للسيارة ليتمكن المشتري من تسجيل السيارة باسمه بحسبان أن الشهادة الجمركية من جملة أوراق السيارة