إذا باعت الجهة المالكة للسيارة سيارةً، وجب عليها تسليم الشهادة الجمركية العائدة لها، لأن هذه الشهادة تُعد من الأوراق اللازمة للسيارة وتمكين المشتري من تسجيلها باسمه.
أن مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات بائعة السيارة ملزمة بتسليم الشهادة الجمركية العائدة للسيارة ليتمكن المشتري من تسجيل السيارة باسمه بحسبان أن الشهادة الجمركية من جملة أوراق السيارة