عند الادعاء بانعدام حكم قضائي، يتحدد الطريق الإجرائي بحسب قابليته للطعن: فإن كان قابلاً للطعن طُعن فيه بالطرق المقررة، وإن لم يكن قابلاً للطعن جاز التقدم إلى المحكمة المصدرة للحكم لتقرير انعدامه.
اذا قام نزاع حول انعدام حكم فللخصوم الخيار أما أن يطعنوا به اذا كان قابلا للطعن أو أن يتقدموا اذا لم يكن قابلا للطعن الى المحكمة التي أصدرته لتقرر انعدامه