الإقرار الوارد في استدعاء الدعوى المشطوب أو المتنازل عنها لا ينتفي بشطبها أو التنازل، وإنما يظل إقراراً غير قضائي يجوز لمحكمة الموضوع تقديره، ولها عند عدم كفايته أن تلجأ إلى اليمين المتممة لاستكمال اقتناعها.
إن شطب استدعاء الدعوى أو التنازل عنها لا يلغي الإقرار الواقع فيه اذ يبقى إقرارا غير قضائي يعود تقديره لمحكمة الموضوع ويحقق للمحكمة عند اعتبار الاقرار غير قضائي وإنه ليس دليلا كاملا أن تستعمل حقها بتحليف المدي اليمين المتممة على صحة الدعوى